هذه آليات الطعن في قرار رفض ملفات الترشح للرئاسيات
إيمان العيداوي
أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء، بياناً هاماً يفصل كيفية تقديم الطعون في قرارات رفض الترشحات لانتخاب رئيس الجمهورية.
وأوضح البيان أنه، في حال رفض ترشح أي مرشح من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يحق له الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الدستورية، وفقاً للمادة 252 الفقرة (2) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والمادة 56 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، بشرط أن يتم الطعن وفق الشروط المحددة.
وأشار البيان إلى أن الشروط تتضمن أن يكون قد صدر قرار رسمي برفض ترشح المعني من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وأن يودع الطعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية من قبل المعني أو ممثله المؤهل قانوناً، في أجل أقصاه 48 ساعة من تبليغه بقرار الرفض. كما يجب أن تكون العريضة المقدمة مسببة وموقعة من المعني أو ممثله المؤهل قانوناً.
وأضاف البيان، أن المحكمة الدستورية وضعت موقعها على الإنترنت www.cour-constitutionnelle.dz ليتمكن الراغبون في الترشح من الاطلاع على المزيد من المعلومات، كما يمكن الاتصال على الأرقام التالية للحصول على دعم فني: الفاكس (خطوط مجمعة) 023253885، والهاتف 021990008.