سلطة الانتخابات تحدد شروط قبول قوائم ترشيحات الأحزاب السياسية
العنوان الفرعي للمقال الرئيسي
سارة هقهوق
كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمس الاثنين، عن الشروط المحددة لقبول إيداع قوائم الترشيحات من قبل الاحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاق القادم.
وجاء في بيان سلطة الانتخابات، اشتراطها أن تزكى صراحة كل قائمة من المترشحين أن تقدم تحت رعاية الأحزاب السياسية عدد من التوقيعات لا تقل عن 25000 توقيع فردي لناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية، وأن تجمع هذه التوقيعات عبر 23 ولاية على الأقل، وأن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 300 توقيع.
وهي الشروط التي حددتها سلطة شرفي، من أجل قبول ترشيحات الأحزاب الراغبة في ايداع قوائمها لدى مندوبيات السلطة المستقلة في جميع الدوائر الانتخابية عبر 58 ولاية.
كما سيكون على المعنيين عند الانتهاء من جمع التوقيعات الخاصة بكل ولاية، أن يقدموا الاستمارات إلى رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتحابية بحسب المادة 266 المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والقاضي رئيس اللجنة الانتخابية الولائية المختص اقليميا، الذي يعطى صلاحية مراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها، واعداد محضرا بذلك، لتسلم نسخة منه إلى ممثل قائمة المترشحين المخول قانونا.
أما فيما يخص ايداع ملفات الترشح، فقد اشترط البيان، أن تتحصل كل قائمة من الترشيحات فعليا على 23 محضر مراقبة للتوقيعات، تفاديا لرفضها، طبقا للقانون العضوي للانتخابات الذي يلزم منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات بالفصل خلال ثمانية (08) أيام كاملة ابتداء من تاريخ ايداع الملف.
وجاء في بيان سلطة الانتخابات، اشتراطها أن تزكى صراحة كل قائمة من المترشحين أن تقدم تحت رعاية الأحزاب السياسية عدد من التوقيعات لا تقل عن 25000 توقيع فردي لناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية، وأن تجمع هذه التوقيعات عبر 23 ولاية على الأقل، وأن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 300 توقيع.
وهي الشروط التي حددتها سلطة شرفي، من أجل قبول ترشيحات الأحزاب الراغبة في ايداع قوائمها لدى مندوبيات السلطة المستقلة في جميع الدوائر الانتخابية عبر 58 ولاية.
كما سيكون على المعنيين عند الانتهاء من جمع التوقيعات الخاصة بكل ولاية، أن يقدموا الاستمارات إلى رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتحابية بحسب المادة 266 المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والقاضي رئيس اللجنة الانتخابية الولائية المختص اقليميا، الذي يعطى صلاحية مراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها، واعداد محضرا بذلك، لتسلم نسخة منه إلى ممثل قائمة المترشحين المخول قانونا.
أما فيما يخص ايداع ملفات الترشح، فقد اشترط البيان، أن تتحصل كل قائمة من الترشيحات فعليا على 23 محضر مراقبة للتوقيعات، تفاديا لرفضها، طبقا للقانون العضوي للانتخابات الذي يلزم منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات بالفصل خلال ثمانية (08) أيام كاملة ابتداء من تاريخ ايداع الملف.