وزارة الصناعة الصيدلانية تلزم المتعاملين في القطاع بالتقيد بهذه القواعد
ليلية مقدم
أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية ، انه تم تحديد أجل للمؤسسات الناشطة في القطاع الصيدلاني، للالتزام بقواعد الممارسات الحسنة الواردة في المرسوم التنفيذي الصادر في العدد 46 من الجريدة الرسمية وذلك لفترة لاتتجاوز سنتين، ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-247 الذي وقع عليه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، والمتعلق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري.
و في السياق ذاته ،بموجب هذا المرسوم، فإنه "يجب تصنيع كل المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري المصنعة محليا أو المستوردة، بما في ذلك المعدة للتصدير والأدوية التجريبية، وفقا لقواعد الممارسات الحسنة للتصنيع".
و حسب الجريدة الرسمية فإن هذه الممارسات الحسنة للتصنيع، المطابقة للمعايير الدولية تشكل ،"أحد عناصر تسيير الجودة التي تضمن أن المواد الصيدلانية تم صنعها ومراقبتها بطريقة منسجمة حسب مقاييس الجودة المكيفة مع استعمالها والمفروضة بموجب قرار التسجيل ورخصة الدراسة العيادية أو مواصفات المنتوج".
و في السياق ذاته ،بموجب هذا المرسوم، فإنه "يجب تصنيع كل المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري المصنعة محليا أو المستوردة، بما في ذلك المعدة للتصدير والأدوية التجريبية، وفقا لقواعد الممارسات الحسنة للتصنيع".
و حسب الجريدة الرسمية فإن هذه الممارسات الحسنة للتصنيع، المطابقة للمعايير الدولية تشكل ،"أحد عناصر تسيير الجودة التي تضمن أن المواد الصيدلانية تم صنعها ومراقبتها بطريقة منسجمة حسب مقاييس الجودة المكيفة مع استعمالها والمفروضة بموجب قرار التسجيل ورخصة الدراسة العيادية أو مواصفات المنتوج".