وزير العمل يكشف عن شروط الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة
أمين محرز
كشف اليوم الأربعاء، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة عن شروط الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة بالنسبة للموظفين أو المتعاقدين الإداريين.
وأكد الوزير خلال عرضه لمشروع قانون يتمم الأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمكرس لحق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة، أن من بين الشروط المقترحة أن لا يتعدى سن طالب العطلة 55 سنة مع إثبات أقدميته في المنصب 3 سنوات على الأقل، منح المستخدم 30 يوما للرد على طلب الموظف. ويمنح نص المشروع للموظف طالب العطلة من أجل استحداث مؤسسته حق الطعن في حال رفض طلبه في أجل لا يتعدى 15 يوما بعد إيداع الطلب.
وتم تحديد مدة العطلة غير مدفوعة الأجر بسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة ستة أشهر وتمنح مرة واحدة خلال المسار المهني للموظف وتعلق خلالها علاقة العمل بشكل مؤقت، كما يتم إيقاف راتب المعني الذي يبقى مستفيدا من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
فيما ينص مشروع القانون على أن العامل المتواجد في عطلة لإنشاء مؤسسة يبقى محتفظا بحقوقه المكتسبة في منصب عمله، وفي حالة عدم تجسيد هذه المشاريع عند انقضاء مدة العطلة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي، يعاد إدماج العامل الأجير في منصب عمله الأصلي أو في منصب مماثل وبأجر مماثل.
وأكد الوزير خلال عرضه لمشروع قانون يتمم الأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمكرس لحق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة، أن من بين الشروط المقترحة أن لا يتعدى سن طالب العطلة 55 سنة مع إثبات أقدميته في المنصب 3 سنوات على الأقل، منح المستخدم 30 يوما للرد على طلب الموظف. ويمنح نص المشروع للموظف طالب العطلة من أجل استحداث مؤسسته حق الطعن في حال رفض طلبه في أجل لا يتعدى 15 يوما بعد إيداع الطلب.
وتم تحديد مدة العطلة غير مدفوعة الأجر بسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة ستة أشهر وتمنح مرة واحدة خلال المسار المهني للموظف وتعلق خلالها علاقة العمل بشكل مؤقت، كما يتم إيقاف راتب المعني الذي يبقى مستفيدا من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
فيما ينص مشروع القانون على أن العامل المتواجد في عطلة لإنشاء مؤسسة يبقى محتفظا بحقوقه المكتسبة في منصب عمله، وفي حالة عدم تجسيد هذه المشاريع عند انقضاء مدة العطلة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي، يعاد إدماج العامل الأجير في منصب عمله الأصلي أو في منصب مماثل وبأجر مماثل.