مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن العقار التابع لأملاك الدولة
ليندة محمود
صدر في العدد 85 من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يندرج في إطار أحكام المادتين 14و 17 من القانون رقم 23-17 المؤرخ في نوفمبر 2023، المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وينص المرسوم على أنه يمنح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، والمتكون من أراضي مهيأة واقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية، والمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، والحظائر التكنولوجية، ومحيطات المدن الجديدة والأراضي الأخرى، وكذا الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلّة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، عن طريق الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل لمدة ثلاث وثلاثين (33) سنة قابلة للتجديد بموجب قرار من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي تدعى في صلب النص "الوكالة".
ونصت المادة الثالثة من هذا المرسوم، على أنه تحدد مدة نشر قائمة الأملاك العقارية الموجهة لاستقبال مشاريع استثمارية بثلاثين (30) يوما.
كما تتم معالجة طلبات منح العقار الاقتصادي المسجلة والرد عليها من طرف الوكالة خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل النشر.
ويتضمن هذا المرسوم حسب نص المادة 5، أنه عندما يكون العقار التابع لأملاك الدولة محل طلب منح الامتياز، واقعا داخل محيط منطقة توسع وموقع سياحي أو منطقة صناعية أو منطقة نشاطات أو حظيرة تكنولوجية أو مدينة جديدة، فإنه يجب أن يتم تحديد موقع المشروع الاستثماري في ظل احترام دفتر الشروط وتوجيهات رخصة التجزئة المشهرة ومخططات التهيئة المصادق عليها.
هذا، وأكدت المادة 6 امكانية طلب الاستفادة من امتياز بالتراضي قابل للتحويل إلى تنازل عن ملك عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة، لكل شخص طبيعي أو شخص معنوي، وطنيا كان أو أجنبيا، مقيما أو غير مقيم بمفهوم القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، يحمل مشروعا استثماريا.
كما ألزمت المادة 10 دفع المستثمر إتاوة إيجارية سنوية طبقا للتشريع المعمول به، ابتداء من دخول المشروع حيز الاستغلال، وهذا عند منح الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل.
وورد في المادّة 11 من هذا المرسوم، أن مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا، تقوم بإعداد عقد الامتياز في أجل ثمانية (08) أيام من تاريخ تسلّمها الملف من الشبّاك الوحيد للوكالة، والمتكون من وثيقة الهوية، القرار النهائي، دفتر الشروط الممضى، القانون الأساسي للأشخاص المعنوية، السجل التجاري.
في حين، أكدت المادّة 12 إلزام صاحب الامتياز، تحت طائلة الفسخ، بالشروع في أشغال إنجاز المشروع الاستثماري في أجل لا يتجاوز الأجل المحدد في دفتر الشروط.
وبموجب هذا المرسوم، يخوّل الامتياز لفائدة صاحبه الحق في الحصول على رخصة البناء، ويخوّل الامتياز صاحبه أيضا الحق في تأسيس رهن عن الحق العيني الناتج عنه. لا يخص هذا الرهن القطعة الأرضية الممنوح عليها الامتياز، التي تبقى تابعة للأملاك الخاصة للدولة إلى غاية تحويل الامتياز إلى تنازل نهائي طبقا للكيفيات المحددة في هذا المرسوم
وينص المرسوم على أنه يمنح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، والمتكون من أراضي مهيأة واقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية، والمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، والحظائر التكنولوجية، ومحيطات المدن الجديدة والأراضي الأخرى، وكذا الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلّة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، عن طريق الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل لمدة ثلاث وثلاثين (33) سنة قابلة للتجديد بموجب قرار من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي تدعى في صلب النص "الوكالة".
ونصت المادة الثالثة من هذا المرسوم، على أنه تحدد مدة نشر قائمة الأملاك العقارية الموجهة لاستقبال مشاريع استثمارية بثلاثين (30) يوما.
كما تتم معالجة طلبات منح العقار الاقتصادي المسجلة والرد عليها من طرف الوكالة خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل النشر.
ويتضمن هذا المرسوم حسب نص المادة 5، أنه عندما يكون العقار التابع لأملاك الدولة محل طلب منح الامتياز، واقعا داخل محيط منطقة توسع وموقع سياحي أو منطقة صناعية أو منطقة نشاطات أو حظيرة تكنولوجية أو مدينة جديدة، فإنه يجب أن يتم تحديد موقع المشروع الاستثماري في ظل احترام دفتر الشروط وتوجيهات رخصة التجزئة المشهرة ومخططات التهيئة المصادق عليها.
هذا، وأكدت المادة 6 امكانية طلب الاستفادة من امتياز بالتراضي قابل للتحويل إلى تنازل عن ملك عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة، لكل شخص طبيعي أو شخص معنوي، وطنيا كان أو أجنبيا، مقيما أو غير مقيم بمفهوم القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، يحمل مشروعا استثماريا.
كما ألزمت المادة 10 دفع المستثمر إتاوة إيجارية سنوية طبقا للتشريع المعمول به، ابتداء من دخول المشروع حيز الاستغلال، وهذا عند منح الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل.
وورد في المادّة 11 من هذا المرسوم، أن مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا، تقوم بإعداد عقد الامتياز في أجل ثمانية (08) أيام من تاريخ تسلّمها الملف من الشبّاك الوحيد للوكالة، والمتكون من وثيقة الهوية، القرار النهائي، دفتر الشروط الممضى، القانون الأساسي للأشخاص المعنوية، السجل التجاري.
في حين، أكدت المادّة 12 إلزام صاحب الامتياز، تحت طائلة الفسخ، بالشروع في أشغال إنجاز المشروع الاستثماري في أجل لا يتجاوز الأجل المحدد في دفتر الشروط.
وبموجب هذا المرسوم، يخوّل الامتياز لفائدة صاحبه الحق في الحصول على رخصة البناء، ويخوّل الامتياز صاحبه أيضا الحق في تأسيس رهن عن الحق العيني الناتج عنه. لا يخص هذا الرهن القطعة الأرضية الممنوح عليها الامتياز، التي تبقى تابعة للأملاك الخاصة للدولة إلى غاية تحويل الامتياز إلى تنازل نهائي طبقا للكيفيات المحددة في هذا المرسوم