افتتاح الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه الخميس المقبل
ديزاد نيوز
يفتتح البرلمان بغرفتيه دورته العادية 2021-2022 الخميس المقبل وهذا طبقا للمادة 138 من الدستور وكذا المادة 05 من القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة, حسب ما أفاد به هذا الثلاثاء بيان للمجلس الشعبي الوطني.
وستبدأ جلسة افتتاح الدورة البرلمانية من المجلس الشعبي الوطني على الساعة العاشرة صباحا, يضيف المصدر.
وكان المجلس الشعبي الوطني الذي أفرزته تشريعيات 12 جوان المنصرم قد تم تنصيبه في الثامن من شهر جويلية في جلسة علنية تم خلالها أيضا انتخاب النائب عن القائمة الحرة "الوحدة والتداول" للدائرة الانتخابية لغرداية, ابراهيم بوغالي رئيسا للغرفة السفلى للفترة التشريعية التاسعة.
وكما تنص عليه المادة 138 من الدستور, يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها 10 أشهر وتبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر وتنتهي في اخر يوم عمل من شهر جوان, غير أنه بإمكان الوزير الاول أو رئيس الحكومة, حسب الحالة, طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة بغرض الانتهاء من دراسة نقطة من جدول الاعمال.
كما يمكن للبرلمان أيضا, طبقا لنفس المادة, "أن يجتمع بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية وبطلب من الوزير الاول أو رئيس الحكومة أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني".
وطبقا لأحكام الدستور أيضا تختتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفذ البرلمان جدول الاعمال الذي استدعي من أجله طبقا للدستور.
وستبدأ جلسة افتتاح الدورة البرلمانية من المجلس الشعبي الوطني على الساعة العاشرة صباحا, يضيف المصدر.
وكان المجلس الشعبي الوطني الذي أفرزته تشريعيات 12 جوان المنصرم قد تم تنصيبه في الثامن من شهر جويلية في جلسة علنية تم خلالها أيضا انتخاب النائب عن القائمة الحرة "الوحدة والتداول" للدائرة الانتخابية لغرداية, ابراهيم بوغالي رئيسا للغرفة السفلى للفترة التشريعية التاسعة.
وكما تنص عليه المادة 138 من الدستور, يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها 10 أشهر وتبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر وتنتهي في اخر يوم عمل من شهر جوان, غير أنه بإمكان الوزير الاول أو رئيس الحكومة, حسب الحالة, طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة بغرض الانتهاء من دراسة نقطة من جدول الاعمال.
كما يمكن للبرلمان أيضا, طبقا لنفس المادة, "أن يجتمع بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية وبطلب من الوزير الاول أو رئيس الحكومة أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني".
وطبقا لأحكام الدستور أيضا تختتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفذ البرلمان جدول الاعمال الذي استدعي من أجله طبقا للدستور.